كيف حددالمشرع الجزائري الاعمال التجارية؟
جاء في المادة الأولى من ق-ت-ج
" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له
ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك " من هذا نلاحظ أن المشرع الجزائري عرف التاجر بالأعمال
التجارية غير انه لم يعطي لها تعريفا دقيقا وإنما قام بتعدادها في المادة الثانية
من ق-ت-ج، وحتى الفقه لم يعطي تعريفا جازما للعمل التجاري واكتفى ببعض المعايير
التي حاول من خلالها التمييز بين العمل التجاري والمدني.
ولتحديد الأعمال التجارية
هناك معايير اعتمد عليها المشرع لتحديد الاعمال التجارية وهي
اولا-معيار المضاربة: الذي يعتبر العمل تجاريا إذا كان
يهدف إلى تحقيق الربح والحصول على المنفعة نتيجة البيع بسعر أعلى من سعر الشراء
حيث يعتبر العمل تجاريا إذا توافر فيه هذا القصد و إلا كان عملا مدنيا لذلك يعتبر
هذا المعيار العامل الفاصل بين العمل المدني و العمل التجاري.
إلا أن
هناك بعض الأعمال بالرغم من أنها تهدف إلى تحقيق الربح و مع ذلك اعتبرها المشرع
مدنية كمهنة الطبيب والمحامي...
ثانيا-معيار التداول: وفقا لهذا المعيار فان النقود والسلع
والسندات يجري تداولها وانتقالها من المنتج إلى المستهلك و من ثمة يعتبر عملا
تجاريا كل عمل يدخل في هذا التداول أي في عمليات الوساطة مع استبعاد جميع أعمال
الإنتاج و جميع أعمال الاستهلاك.
إلا أن هذا المعيار لم يسلم ايضا من الانتقادات على أساس أن بعض الأعمال ليست
خاضعة مبدئيا لفكرة تداول الأموال مثل وكالات الزواج.
ثالثا-معيار المقاولة: المقاولة هي استخدام وسائل الإنتاج
في منظمة دائمة أسست عل نشأة مادية فالعمل يعتبر تجاريا إذا كان يتم على شكل مشروع
وهو موضوع يعتمد على فكرتين أساسيتين: التكرار والتنظيم، و ما يعاب على هذا
المعيار أن هناك بعض الأنشطة التي تمارس في شكل مقاولات لها طابع مدني كالتعاونيات
الحرفية.
هل يعتبر المحل التجاري ضمن الاعمال التجارية وكيف ذلك؟
ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 3 الفقرة
الرابعة من القانون التجاري الجزائري ان جميع العمليات المتعلقة بالمحل التجاري من
بيع وشراء وتأجير ورهن من الأعمال التجارية بحسب الشكل بصرف النظر عن الشخصية
القائمة بالعمل تاجرا أو غير تاجر. والمحل التجاري " هو مجموعة من الأموال
المادية والمعنوية مثل البضائع والاسم التجاري والشهرة التجارية و الاتصال
بالعملاء و براءة الاختراع...الخ , أي عبارة عن وحدة مستقلة قانونا يستند إليها
التاجر بمباشرة تجارته وهذا حسب ما جاء في
المادة 78 ق.ت.ج.