مدخل للعلوم القانونية
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان
مقدمة: القاعدة هي أن قانون الدولة يطبق داخل اقليمها، ولا يتعدى أثره هذا الإقليم نظرا لأن
سيادة الدولة تقع على كل القاطنين في إقليمها سواء كانوا وطنيين أو أجانب . وهذه
القاعدة تسمى بقاعدة إقليمية القوانين.
ولكن يرد على هذا المبدأ استثناء حيث يطبق القانون على جميع الأشخاص الذين
ينتسبوا للدولة حتى ولو كانوا موجودين في خارج إقليمها وهذا هو ما يعبر عنه بمبدا
شخصية القوانين.
بما أن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي
تنظم سائر العلاقات بين الاشخاص في المجتمع وبما أن هذه القواعد يجب أن تساير
التطور الإقتصادي و السياسي والإجتماعي، فإن الحاجة تدعوا بإستمرار إلى تحيين هذه
القواعد بل وتغييرها عن طريق الإلغاء أو التعديل، وهو ما يترتب عنه حلول قانون
جديد محل القانون القديم الملغى أو المعدل، وهنا تثور مشكلة تنازع القوانين من حيث
الزمان، إذ يستدعي الأمر تحديد نطاق تطبيق كل من القانون القديم والقانون الجديد
,ومن هنا تتضح الركائز التي يعتمد عليها نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان
وهو ما سنستعرضه في الجدول التالي,
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان |
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان |
- مبدأ إقليمية القوانين .
إن من أبرز أركان الدولة المستقلة
سيادتها، وسيادة الدولة تمتد إلى جميع أجزاء إقليمها وعلى جميع من يقطنون هذا
الإقليم ، والقانون هو سيادة الدولة إن لم يكن أهم مظاهرها، ومن ثم فإن النطاق
المكاني لسريان قانون الدولة إنما يتحدد بحدود إقليمها ويسري على جميع المقيمين
فيه من وطنيين و أجانب، ولا يتجاوز سريانه هذه الحدود وهذا ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القوانين. -
مبدأ شخصية القوانين .
يقضي هذا المبدأ بأن القانون يسري على ابناء الدولة دون النظر إلى المكان الذي يقيمون فيه
سواء أكانوا في بلادهم او في خارجها )هذا الركن يمثل الشعب)، بحيث إذا لم تستطيع
الدولة ممارسة سيادتها على الشعب أو إقليم تعتبر سيادة ناقصة، ولا يطبق القانون
في هذه الحالة على الأجانب الموجودين داخل إقليم الدولة. لكن
هناك استثناء اذا كنا بصدد جنسيتين مختلفتين، فقد يحدث خلل عندما
نطبق قانون دولة أجنبية تأخذ بمبدأ شخصية القوانين، ودولة أخرى تأخذ بمبدأ
إقليمية القوانين، في هذه الحالة يطرح تساؤل: هل نطبق القانون الاجنبي على أساس
مبدأ شخصية القوانين أو نطبق مبدأ إقليمية القوانين؟، وهذا ما أدى بالدول بالأخذ
بالمبدأين، ولكن تأخذ أساسا بمبدأ إقليمية القوانين واستثناء بمبدأ شخصية
القوانين في الجزائر كمثال، والدليل على ذلك
المادة 4/1 من القانون المدني التي تفيد أن الدولة الجزائرية تطبق مبدأ إقليمية
القوانين، بالإضافة للمادة 3 من قانون العقوبات |
- مبدا الغاء القاعدة القانونيةإلغاء القاعدة القانونية السلطة التي تملك االالغاء
هي السلطة التي أنشئت ذلك القانون أو سلطة أعلى منها، بمعنى أخر لا يتم إلغاء
القانون الا عن طريق قاعدة أخرى مساوية لها أو أعلى منها وهذا طبقا لمبدأ ''تدرج
القوانين'' ويتخذ الإلغاء صورتين الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني تنازع التشريعات من حيث الزمانلحسم مسألة التنازع بين التشريعات من حيث الزمان لابد من إعمال وتطبيق مبدأين أساسيين هما: 1- مبدأ عدم رجعية القوانينمبدأ عدم رجعية القوانين أن القانون
الجديد لا يسري على الماضي، وإنما على المستقبل فقط، أي على الوقائع والمراكز
القانونية اللاحقة على صدوره أما الوقائع والمراكز التي تنشأ وتتم قبل نفاذه، فإنها
تكون مشمولة بمقتضيات القانون القديم الملغى. يستند أساس هذا المبدأ على اعتبار أخلاقي وهو ضرورة تحقيق العدل بين المواطنين، حيث ليس من
المنطقي مطالبة أشخاص بتطبيق قانون صدر بعد حصولهم على بعض المراكز القانونية،
واعتبار عملي يتمثل في استقرار العلاقات القانونية، واعتبار منطقي حيث ليس من
المنطق تكليف إنسان الا بالنسبة للمستقبل. 2- مبدأ الأثر الفوري للقانون: طبقا لهذا المبدأ فإن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية الجارية، أي تلك التي في طور التكوين أو الانقضاء، والمراكز التي لا زالت منتجة لآثارها، غير أن عناصر وأجزاء المراكز التي قد تكون اكتملت وانقضت أو أنتجت آثارها في ظل القانون القديم ، فإنها تظل محكومة بهذا القانون ولا يسري عليها القانون الجديد
|