العوارض التي تنهي الخصومة حسب التشريع الجزائري؟

العوارض التي تنهي الخصومة حسب التشريع الجزائري؟
المؤلف Amine.Dz
تاريخ النشر
آخر تحديث


 العوارض التي تنهي الخصومة حسب التشريع الجزائري؟

الخصومة القضائية وهي مجموعة من الاجراءات القضائية التي ترمي الى الفصل في الدعوى القضائية بمقتضى صدور حكم في الموضوع أو بمقتضى ترك أطراف الخصومة ينهيان النزاع المطروح أمام القاضي.

فالخصومة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل القضائي الذي يتسم بالشكلية والاجراءات القضائية وبالتالي فهي تسير وفقا لنظام واجراءات متنوعة ومعقدة تهدف الى الحصول على حكم معين.

لكن قد تعترض سير الخصومة عوارض وهي تلك المسائل التي تؤثر في سيرها فتحيد بها عن وصفها الطبيعي ذلك ان الوضع الطبيعي للخصومة هو اطراد سيرها نحو حكم في موضوعها، ونظرا لأهمية الموضوع سنحاول التطرق الى العوارض التي تنهي الخصومة، كما جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في النقاط الأربعة التالية.

 

 أولا انقضاء الخصومة :اشارت المادة 220 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الى اربع حالات تنقضي بهم الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى وهم:

الصلح والقبول بالحكم والتنازل عن الدعوى كما يمكن ان تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصوم مالم تكن الدعوى قابلة للإنتقال.

كما نصت المادة 221 ان الخصومة تنقضي أصلا بسبب سقوطها او التنازل عنها

وبالتالي فإن في هذه الحالات فان سقوط الخصومة او التنازل عنها هو انقضاء لها.

ولكن يذكر ان هاته الحالات التي تنقضي بها الخصومة لا تحول دون تحريكها من جديد.

ثانيا سقوط الخصومة: نظم المشرع الجزائري أحكام هذا العارض ابتداء من المادة 222 الى غاية المادة 230 من نفس القانون.

من المتفق عليه فقها وقانونا أن سقوط الخصومة هو جزاء إجرائي نتيجة عدم مواصلة أحد الخصوم تقدمه في القضية لمدة سنيتين من تاريخ صدور الحكم أو لأمر متضمن تكليف خصم بإجراء معين من أجل الفصل في القضية هذا الإجراء لا يتخذه القاضي من تلقاء نفسه بل يجب أن يثار من قبل الخصم الآخر عن طريق دعوى أو دفع وذلك قبل مناقشة أي موضوع.

ثالثا التنازل عن الخصومة:  نظم المشرع الإجرائي أحكام التنازل عن الخصومة من خلال المواد 231 الى 236 من ق.إ.م.إ إجراء التنازل هو حق مخول للمدعي قصد إنهاء الخصومة مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه.

والتنازل قد يكون كتابة أو بتصريح يثبت في محضر يحرره رئيس أمناء الضبط و ذلك على مستوى المحكمة أو في مرحلة المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض

عموما فيما يخص مصير الخصومة بعد التنازل، تنقضي الخصومة ويبقى  الحق قائما يجوز رفع الدعوى مجددا إلا إذا ما تم التنازل عن المعارضة و الاستئناف حيث يعد هذا قبولا بالحكم المطعون فيه.

رابعا القبول بالطلبات والحكم المواد من 237الى 240     

القبول بطلب الخصم هو اعتراف ضمني بصحة ادعاءاته أما القبول بالحكم فيتضح جليا من خلال تنازل الخصم عن ممارسة حقه في الطعن

أما فيما يخص إجراءات القبول بالطلبات والحكم  فيجب أن يكون بصفة صريحة أمام القاضي أو أمام المحضر، بعيدا عن أي غموض.

تعليقات

عدد التعليقات : 0