النيابة العامة واختصاصاتها

النيابة العامة واختصاصاتها
المؤلف Amine.Dz
تاريخ النشر
آخر تحديث


 النيابة العامة واختصاصاتها

تعتبر النيابة العامة الجهة المختصة كقاعدة عامة حسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بتحريك الدعوى العمومية، وقد تشاركها جهات أخرى لكنها تبقى الجهة الوحيدة المختصة بمباشرة الدعوى، فالنیابة العامة عبارة عن ھیئة قضائية خاصة أنيط بها تحریك الدعوى العمومية

ومباشرتها أمام القضاء الجزائي بقصد السهر على حسن تطبيق القوانین وملاحقة مخالفيها

أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية حسب نص المادة 29 من ق إ ج. الجزائري.

وللنيابة العامة بعض الاختصاصات بالنسبة للدعوى العمومية كما تمارس اختصاصات أخرى خارجة عن تلك الدعوى وذلك ما سنتعرض له في مايلي:

اولا:اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للدعوى العمومية      

أ- الاتهام : النيابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها وتتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة أخرى المادة 29 من ق إ ج. الجزائري, وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في العقاب.

 ب -  النيابة العامة عنصر في تشكيل المحاكم الجزائية : ونقصد بها المحاكم المختصة بالفصل في الدعوى العمومية سواء كانت عن جناية أو جنحة أو مخالفة على اختلاف أنواعها ودرجاتها المادة 29 من ق إ ج. الجزائري, وليست مجرد طرف في الدعوى العمومية ولذلك يبطل الحكم الذي يصدر في جلسة لم يحضرها ممثل النيابة.

 ج - خول المشرع الجزائري النيابة العامة سلطة القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها أصلا قاضي التحقيق دون أن تعتبر حينئذ من أعمال التحقيق الابتدائي ,كاستجواب المتهم في الجنح التي في حالة تلبس , و الأمر بإحضار المتهم بجناية في حالة تلبس.

ثانيا:اختصاصات النيابة العامة بخلاف الدعوة العمومية 

أ-تتولى النيابة العامة تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل ممارسة وظيفتها أن تلجا الى القوة العمومية و الاستعانة بمأموري و أعوان الضبط القضائي , المادة 29 من ق إ ج. الجزائري  

ب-  يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على ذلك الضبط المادة 12 من ق إ ج. الجزائري . كما لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36/1 , المادة 56 من ق إ ج. الجزائري .  ج -للنيابة العامة حق إبداء الرأي في بعض القضايا كتلك المتعلقة بعديمي الأهلية والغائبين ورد القضاة والقضايا الماسة بالنظام العام المادة 141 إجراءات مدنية. وهو ما يجعلها طرفا منظما في هذه القضايا وليست طرفا أصليا في الدعوى فهي تتولى بحث القضية ومجرد إبداء الرأي فيها.

 خلاصة القول أن النيابة العامة الجهاز النشيط الذي يعمل على تمثيل المجتمع و يعتبر جهازا هاما في الهيكلة القضائية الذي يختص بوظيفة الاتهام كأصل عام و بوظيفة التحقيق في حالات استثنائية

حيث و لا شك أن الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تحقيق العدالة و كذا حماية حرية الأفراد و ضمان سلامتهم من كل اعتداء دور لا يقل أهمية عن بقية الأجهزة المنوطة بالدولة التي تعمل على تجسيدها من أجل السير نحو تحقيق النظام القانوني العادل في ظل ترسيخ مبادئ الديمقراطية و الحرية الشخصية للأفراد.

 

 

تعليقات

عدد التعليقات : 0