اجراء الصفقات العمومية وفق طلب العروض القاعدة العامة و الاستثناء

اجراء الصفقات العمومية وفق طلب العروض القاعدة العامة و الاستثناء
المؤلف Amine.Dz
تاريخ النشر
آخر تحديث



اجراء الصفقات العمومية وفق طلب العروض القاعدة العامة و الاستثناء

تعتبر الصفقات العمومية من اهم وسائل التعاقد، ولقد حدد القانون 23/12 القواعد العامة للصفقات

العمومية. فقد تبنى نفس المبادئ المتبناة سابقا في المرسوم الرئاسي 15/247 وهي حرية الوصول الى الطلبات العمومية, المساواة في المعاملة للمترشحين. شفافية الإجراءات. وتبنى نفس مجال التطبيق مع إضافة المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية. وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي للصفقات العمومية نص القانون على أن تكون الدعوة للمنافسة وفقا لإجراء طلب العروض كقاعدة عامة (المادة 37 من القانون 23/12) أو وفقا لإجراء التفاوض كاستثناءا (المادة 40 من القانون 23/12)      فماهو طلب العروض كقاعدة عامة ؟,وما هو التفاوض كإجراء استثنائي وماهي حالاته و اشكاله؟

أ-طلب العروض: تبرم العقود الإدارية بما فيها الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض والذي يشكل القاعدة العامة ، وهو إجراء يستهدف الحصول على عدة عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة أو العقد دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية واستنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إبرام الصفقة أو العقد الإداري (المادة 38 من القانون رقم 23- 12 متعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية) .

ويمكن أن يكون طلب العروض دوليا أو وطنيا ، ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة 39 وهي ،

1-طلب العرض المفتوح :وهو إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا دون اشتراط شروط معينة في المترشحين

2-طلب العرض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا :هو إجراء يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل انطلاق الإجراء ، وهذه الشروط الدنيا تتناسب مع أهمية وتعقيد المشروع وتتعلق بالقدرات المهنية أو التقنية أوالمالية ... ، وهو ما نصت عليه المادة 44 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر .

3- طلب الغرض المحدود:وهذا الإجراء يتضمن انتقاء أولي ففيه يتم اختيار المترشحين قبل البدء في إجراءات إبرام الصفقة ، وقد تم تعريفه على أنه استشارة انتقائية ، فالمصلحة المتعاقدة تختار المترشحين بذواتهم من خمس مرشحين فأكثر إما سبق لها وأنها تعاملت معهم ،

4- المسابقة:  وهو شكل يشبه إلى حد بعيد طلب العروض المحدود لأنه يتم على مرحلتين ، وقبل ذلك قد يكون فيه انتقاء أولي للمترشحين فتكون المسابقة محدودة ، وقد لا يكون فيه هذا الانتقاء ولجميع رجال الفن أن يترشحوا وهنا تكون المسابقة مفتوحة ، فالمسابقة إجراء يهدف إلى وضع رجال الفن في مسابقة حيث يقدم المترشحين مخطط أو تصميم يستجيب للبرنامج الذي أطلقته الإدارة ويتعلق الأمر بالمشاريع التي تتضمن جوانب فنية وجمالية .

ب-التفاوض: عرفت المادة المذكورة اعلاه إجراء التفاوض على انه : إجراء تخصيص الصفقة العمومية لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة ، ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض حول الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية ، والتفاوض هو قاعدة استثنائية لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية بصفة عامة لا يمكن اعتماده إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون ويمكن أن يأخذ التفاوض أحد الشكلين :.

1-التفاوض المباشر (التراضي البسيط) حدد المشرع الحالات التي تلجأ بموجبها المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط (المادة 41 من القانون 23/12) وبموجب هذه الطريقة يتم إسناد الصفقة إلى متعامل واحد دون اللجوء إلى عملية اختيار بين المتعاملين أو بعد منافسة، وتلجأ

المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات التالية

_ عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية.

_ في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط انه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من الملحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

- عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج.

- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

2-التفاوض بعد استشارة (التراضي بعد الاستشارة): (المادة 42 من القانون 23/12) وتلجأ المصلحة المتعاقدة إليه في الحالات التالية

- عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية.

- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض.

- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة.

- في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديد.

- في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون .

لقد حل هذا الإجراء محل التسميات السابقة “التراضي البسيط” والتراضي بعد الاستشارةويندرج هذا القانون عامة في إطار مخطط لإصلاح المالية العمومية يهدف لترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتقديم الحسابات، حيث تستند الإجراءات التي تضمنها هذا القانون على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات من اجل محاربة التحيل والفساد المالي وتسيير امثل لموارد الدولة.

 


                                                                                           

تعليقات

عدد التعليقات : 0