اجراءات اتصال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية وطرق الطعن العادية في الاحكام الجزائية حسب التشريع الجزائري

اجراءات اتصال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية وطرق الطعن العادية في الاحكام الجزائية حسب التشريع الجزائري
المؤلف Amine.Dz
تاريخ النشر
آخر تحديث

 إجراءات اتصال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية

يتم عادةً اتصال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية بعد انتهاء قاضي التحقيق من عمله في التحقيق مع المتهم المتابع بجناية؛ إذ يُصدر أمراً بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام بهدف إحالتها إلى غرفة الاتهام وفقاً للمادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية. ويُعد هذا الطريق العادي لاتصال غرفة الاتهام بالدعوى، إذ أن غرفة الاتهام هي الجهة المخولة لإحالة القضايا إلى محكمة الجنايات، ولا يمكن إحالة القضية الجنائية مباشرةً إلى محكمة الجنايات، حيث تملك غرفة الاتهام وحدها صلاحية التصرف في القضايا الجنائية.

أما الطريق الثاني لتلقي غرفة الاتهام الدعوى العمومية فيتم عبر استئناف أحد أطراف النزاع، سواء كان المتهم أو محاميه، الطرف المدني أو وكيله، أو من قبل وكيل الجمهورية أو النائب العام، على أحد أوامر قاضي التحقيق القابلة للاستئناف. ويتم حينها إحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام من قبل النائب العام، الذي يتلقى الملف من وكيل الجمهورية.

يمكن أيضاً للمتهم أن يُخطر غرفة الاتهام مباشرة في حالات معينة، مثل إذا قدّم طلب إفراج إلى قاضي التحقيق ولم يتم البت فيه في غضون 8 أيام كحد أقصى من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية. كما يحق للمتهم رفع الأمر مباشرةً إلى غرفة الاتهام إذا لم يُبت في طلبه لرفع الرقابة القضائية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه.

ويحق لوكيل الجمهورية أيضًا إخطار غرفة الاتهام مباشرةً في حالة عدم بت قاضي التحقيق في طلب الإفراج أو رفع الرقابة القضائية خلال المهل القانونية المنصوص عليها في المواد 127 و125 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك في حالة وقوع بطلان في أحد الإجراءات (المادة 158/2)، وهذا الحق مكفول أيضاً لقاضي التحقيق (المادة 158/1).

للنائب العام أيضًا الحق في إخطار غرفة الاتهام مباشرةً في بعض الحالات، مثل:

1. إذا رأى أن الوقائع المحالة إلى محكمة الجنايات تشكل جناية، فيجوز له إعداد القضية وتقديم طلباته إلى غرفة الاتهام قبل بدء المرافعات (المادة 180).

2. إذا ظهرت أدلة جديدة بعد صدور قرار بعدم المتابعة، ما يستدعي إعادة فتح التحقيق (المادة 181).

3. عند حدوث تنازع في الاختصاص بين جهات التحقيق التابعة لنفس المجلس، أو بين جهات التحقيق وجهات الحكم، للفصل باعتبارها جهة أعلى في هذا النزاع (المواد 546 و547).

 طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية حسب التشريع الجزائري

أتاح المشرع الجزائري لأطراف الدعوى العمومية طرقًا للطعن في الأحكام التي لم تصدر لصالحهم، كضمانة للحد من الأخطاء القضائية. تشمل هذه الطرق الطعن العادي، الذي يهدف إلى إعادة النظر في القضية، وهو متاح لجميع المتقاضين، ويتضمن المعارضة والاستئناف.

 أ - المعارضة

المعارضة هي أحد طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منع الحكم من اكتساب حجية الشيء المقضي به، وذلك إذا صدر الحكم غيابياً. حيث يمكن للمتهم الذي لم يحضر المحاكمة ولم يُستمع إلى دفاعه، أن يواجه هذا الحكم بالمعارضة، خاصة إذا كان تخلفه عن الحضور خارجاً عن إرادته، فيُسمح له بذلك وفقاً للقانون.

يقتصر مجال المعارضة على الجنح والمخالفات، في حين تُطبق إجراءات التخلف عن الحضور في قضايا الجنايات، ويحق للمتهم الطعن في الحكم عبر المعارضة فيما يتعلق بالحقوق المدنية فقط. تتطلب المعارضة ألا يكون غياب المتهم قد جاء بإرادته، ويُعتبر الحكم غيابياً في حالتين:

1. إذا تم تبليغ المتهم دون وجود دليل على استلامه التبليغ.

2. إذا تلقى المتهم التبليغ، لكنه قدّم عذراً مقبولاً لعدم الحضور.

تحدد المادة 407 من قانون الإجراءات الجزائية أنه "كل شخص كلف بالحضور تكليفاً صحيحاً وتخلف عن الحضور يُحكم عليه غيابياً". ويمكن تقديم المعارضة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم، وتُمدد هذه الفترة إلى شهرين إذا كان المتهم مقيماً خارج البلاد.

 ب - الاستئناف

الاستئناف هو الوسيلة العملية لمبدأ التقاضي على درجتين، حيث يتيح عرض النزاع مجدداً أمام محكمة الدرجة الثانية لإعادة النظر فيه. يشترط لقبول الاستئناف أن يتم تقديمه أمام الجهة المختصة بالنظر فيه، وهي محكمة الدرجة الثانية، وأن ينصب على الأحكام القابلة للاستئناف، ويتم تقديمه خلال المدة المحددة قانونياً.

تنظر المجالس القضائية في الطعون بالاستئناف بالنسبة لأحكام القضاء العادي، بينما يتولى مجلس الدولة النظر في الطعون الصادرة من الغرف الإدارية المحلية والجهوية (المحاكم الإدارية) بعد إنشائها، وفقاً للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

تعليقات

عدد التعليقات : 0